تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
أمّا أو زوجة أب ، وهذا المعنى لم يحصل بالرّضاع بالفرض ، فقد ادّعيت ما ليس لك ؛ لأنّه إن كان المراد أنّ المحرّم هو أم الأخ على وجه التّقييد - كما هو الظّاهر من الكلام المذكور - فمنع من ذلك ؛ لأنّ الواسطة في العروض ليس قيدا للمعروض . وإن كان المراد أنّ المحرّم في النّسب هو أمّ الأخ لعلّة كونها أمّا أو زوجة للأب وهو غير حاصل بالرّضاع . ففيه : أنّه لا معنى لاشتراط وجود العلّة في فرديّة بعض أفراد الكبرى بالنّسبة إلى جميع الأفراد في عروض الأكبر لها ، فإذا قلت : الخمر حرام لكونه مسكرا ، وكلّ ما كان حراما حكمه كذا ، لا يتوهّم أحد اشتراط وجود الإسكار في عروض الحكم لجميع أفراد المحرّمات هذا ملخّص ما قيل بتوضيح منّا في وجه ما قال به الجماعة خلافا لما عليه المشهور . ولكنّك خبير بفساده : أمّا أوّلا : فلما عرفت : أنّ المراد بالموصول العهد لا العموم . وأمّا ما ذكر في وجه تقريب دليل الجماعة : من أنّ الموصول للعموم حيث لا عهد فلا معنى لحمله على العهد مع عدم العهد كما هو ظاهر . ففيه : أنّا وإن ذكرنا في محلّه تبعا للمحقّقين : أنّ الموصول للعموم ومقتضاه مع قطع النّظر عن قيام القرينة هو الحكم بالعموم في المقام ، إلّا أنّا ندّعي كون المراد منه في المقام العهد ؛ لوجهين : أحدهما : ذكر كلمة ( ما ) في القضيّة فإنّه وإن قلنا بكونه موضوعا للأعمّ ممّن يعقل ، إلّا أنّه لا إشكال في ظهوره عند الإطلاق وعدم القرينة فيما لا يعقل ، فذكره في المقام : من جهة الإشارة إلى نفس العنوانات الّتي صارت مورده للتّحريم في