تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
الشّريعة وهي ممّا لا يعقل كما هو واضح . ثانيهما : قوله عليه السّلام في المروي : ( الرّضاع لحمة كلحمة النّسب ) « 1 » فإن الظّاهر منه كون معروض الحرمة في الرّضاع هو معروض الحرمة في النّسب شرعا فتأمّل . وأمّا ثانيا : فلأنّ الظّاهر من القضيّة بالنّظر إلى الوضع هو تحقّق نفس ما كان في النّسب في الرّضاع ، فإذا تعذّر الحمل عليه فلا بدّ من أن يحمل على ما كان مثله من جميع الجهات ، إلّا ما يعلم إلقاؤه كما في اللّون والقامة وغيرهما ، فإذا كان أمّ الأخ في النّسب موصوفا بكونها أمّا ، فلا بدّ أن يكون في الرّضاع أيضا كذلك للعلم بمدخليّته في الحرمة في النّسب ، بل وإن لم يعلم بذلك حكم باعتباره أيضا ، فالحكم بكون الموصول للعموم وإن كان مسلّما إلّا أنّه لا ينفع في المقام على ما عرفت . وأمّا ثالثا : فلأنّ من الواضح المعلوم لكلّ أحد أنّ عموم الموصول وغيره إذا قيس بالنّسبة إلى العنوان فإنّما هو باعتبار العنوانات المختلفة بحسب المصداق ، لا العنوانات المتّحدة بحسبه ، فما يكون متّحدا بحسب المصداق من العنوانات لا يمكن أن يكون مشمولا للموصول بجميع أفراده ، بل لا بدّ من أن يكون الدّاخل بعضها ليس إلّا ، فحينئذ نقول : إنّه لا إشكال أنّ للأعمّ في النّسب عنوانات كثيرة منتزعة كأمّ الأخ ، وأمّ الأخت ، وأخت الخالة ، وبنت الجدّة ، وزوجة الأب ، وعرس الجدّ من الأب ، أو الجدّة منه ، وأخت الخال إلى غير ذلك من العنوانات المنتزعة ، ولا يمكن الحكم
هامش
( 1 ) مرّ آنفا انه لا يوجد خبر بهذا اللفظ لا عند الخاصّة ولا عند العامّة .