( 11 ) قوله قدّس سرّه : ( وبأنّه يقتضي أن يكون النّزاع مختصّا بالشّك من حيث المقتضي . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 3 / 29 )
أقول : الوجه فيما ذكره ظاهر ؛ لأنّ المفروض في الشّك في الرّافع القطع بوجود المقتضي والمؤثر للبقاء ، وإنّما الشّك من حيث وجود ما يرفعه بالقول باحتياج الباقي في البقاء إلى المؤثّر لا يمنع من اعتبار الاستصحاب فيه فتأمّل .
هامش
( 1 ) قال المحقّق الخراساني قدّس سرّه :
« وذلك لأنه مع إحراز المقتضي والمؤثّر لا يتفاوت الحال بين أن يقال بالاستغناء وعدمه .
وفيه : ان المراد من المؤثر في مسألة استغناء المؤثر هو العلّة التامّة ، ولا ريب في أن عدم الرّافع بالنسبة إلى بقاء الشيء من أجزاءها كعدم المانع بالنسبة إلى حدوثه ، فلا يقتضي اختصاص النّزاع بالشك في المقتضي ، فتدبّر جيّدا » إنتهى . أنظر درر الفوائد : 298 .