إحرازه للطّهارة لا من جهة الحكم بكونه محدثا في مرحلة الظّاهر كما فيما كانت الحالة السّابقة الحدث .
والحاصل : أنّ نفس الشّك في الشّرط وإن كان في حكم العقل مقتضيا لعدم القناعة باحتماله وتحصيل العلم بتحقّقه : من جهة قاعدة الشّغل وعدم جواز الدّخول في العمل معه بعد حكم العقل بعدم المعذوريّة معه ، إلّا أنّه مبنيّ على مجرّد احتمال عدم الشّرط ، لا على البناء على عدم الشّرط . والفرق بينهما لا يكاد أن يخفى وقد عرفت الإشارة إليه في طيّ كلامنا السّابق عن قريب .
* * *
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 77
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٧٧