أصالة عدم حدوث التّكليف لا يجري مع كون الشّك في الحدوث وعدمه مسبّبا عن الشّك في حصول الغاية وعدمه بناء على ما سمعته مرارا وستسمعه : من عدم جريان الأصل في الشّك المسبّب عن شكّ مع جريان الأصل فيه .
ثانيهما : أنّه لا يمكن التّمسك بأصالة عدم حدوث التّكليف لنفي حكم العقل بوجوب الاحتياط إلّا بإثبات الإذن بالنّسبة إلى تركه والإذن في تركه وإن كان لازما لعدم حدوث التّكليف بالنّسبة إليه ، إلّا أنّه لازم عقليّ له لا شرعيّ حتّى يصحّ إثباته بالأصل فتأمّل .
ولكن مقتضى التّحقيق : عدم جريان أصالة عدم حدوث التّكليف في المقام مع قطع النّظر عمّا ذكر أيضا كما لا يخفى وجهه على المتأمّل .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 550
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٥٥٠