تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣

* ( القول الحادي عشر ) التفصيل المتقدّم مع زيادة الشك في مصداق الغاية

( 181 ) قوله ( دام ظلّه ) : ( وحسنة ابن مغيرة وموثّقة ابن يعقوب . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 169 )

في تعارض الحسنة والموثّقة مع غيرها

أقول : لا يخفى عليك أنّ مجرّد عدم صحّة سندهما لا يقدح في حجيّتهما بناء على كفاية الوثوق في حجيّة الأخبار حسب ما عليه المحقّقون . نعم ، ها هنا كلام في تعارضهما مع ما دلّ بالمسح بثلاثة أحجار ؛ حيث إنّهما أعمّان منه ، فيتعيّن تخصيصهما به ؛ فإنّ في حسنة ابن مغيرة بعد سؤال : أنّ للاستنجاء حدّ ؟ قال : « لا حتّى ينقى ما ثمّة » « 1 » . وفي موثّقة ابن يعقوب بعد السّؤال « عن الوضوء الّذي فرضه اللّه على العباد
هامش
( 1 ) الكافي الشريف : ج 3 / 17 باب « القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه والتسمية عند الدخول وعند الوضوء » - ح 9 ، والتهذيب : ج 1 / 28 باب « آداب الاحداث الموجبة للطهارات » - ح 14 الوسائل - نقلا عن الكافي - ج 1 / 358 باب « ان الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة » - ح 1 ومواضع أخرى منها : ج 3 / 439 باب « انه انما يجب إزالة عين النجاسة دون أثرها » - ح 2 .