يكون المقصود التّمسّك بالاستصحاب لا قاعدة الاشتغال ، لكنّه بعيد في الغاية كما لا يخفى .
( 183 ) قوله ( دام ظلّه ) : ( الظّاهر حجيّة الاستصحاب بمعنى آخر . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 170 )
أقول : الوجه في مغايرته : إمّا لأجل كون المراد به مجرّد الحكم على طبق الحالة السّابقة ولو بقاعدة الاشتغال والبراءة ، وإمّا لكون الحكم فيما ذكره ليس من جهة التّعويل على الحالة السّابقة حسب ما نسبه إلى القوم ، بل لشيء آخر دلّ على اعتبار الاستصحاب في بعض أقسامه هذا . وستقف على التّعرض لهذه الفقرة من كلامه في « الكتاب » .
( 184 ) قوله ( دام ظلّه ) : ( أمّا على الأوّل ؛ فلأنّه إذا كان أمر أو نهي . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 170 )
أقول : جريان قاعدة الشّغل بالنّسبة إلى الإيجاب فيما فرضه ظاهر لا سترة فيه كما ستقف عليه ، وبالنّسبة إلى التّحريم يتكلّم فيه عند تعرّض شيخنا له . أمّا بالنّسبة إلى الاستحباب والكراهة فلا إشكال في عدم جريان القاعدة المبنيّة على لزوم دفع الضّرر والعقاب المحتمل ، إلّا أنّه يمكن أن يقال : بحكم العقل بحسن الاحتياط بالنّسبة إليهما على نحو حسنهما ، فيكون حكم العقل الإرشادي بالاحتياط من سنخ الحكم الشّرعي المولويّ المتعلّق بالفعل أو التّرك ، فإن كان إلزاميّا كان حكمه إلزاميّا أيضا ، وإن كان غير إلزاميّ كان حكمه أيضا كذلك ، فلعلّ ظهور هذا المعنى ووضوحه دعا شيخنا ( دام ظلّه ) لعدم التّعرض له عند الكلام في فقرات كلامه ولعلّه يأتي الإشارة إلى ذلك منّا بعيد هذا .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 545
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٥٤٥