الجارية في الأحكام والموضوعات .
ولا يتوهّم بناء على هذا المعنى : إمكان تطبيق ما ذكر على المعنى الثّالث أيضا ؛ إذ المفروض فيه عدم العلم بثبوت المقتضي في زمان الشّك أصلا كما لا يخفى هذا كلّه . مضافا إلى ما عرفت : من عدم انطباق الرّواية على الاستصحاب وعدم جواز التّمسّك بها عليه حتّى في الشّك في الرّافع أيضا : من حيث ورودها لبيان قاعدة الاحتياط حسب ما عرفت تفصيل القول فيه .
* * *
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 322
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٣٢٢