تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

الإشكال على الإستدلال بالرواية بوجهين آخرين

وقد يستشكل في الاستدلال بالرّواية بوجهين آخرين : أحدهما : عدم صلاحيّة الرّواية للتّمسك بها لضعفها سندا . ويدفعه : انجبار الضّعف بتمسّك الأصحاب واشتهار الرّواية بينهم . ثانيهما : عدم تماميّتها دلالة بناء على أن يكون المراد من « اليقين » و « الشّك » : اليقين بالبراءة ؛ والشّك فيها ، ويكون ذكر قوله : ( صم للرّؤية ) من باب التّفريع عليه . وقد تقدّم الكلام فيه فيما سبق في الاستدلال بالرّواية ويتوجّه عليه ما عرفته هناك فراجع إليه ، هذا مجمل القول بالنّسبة إلى ما كان مشتملا على لفظ « الدّخول » . وأمّا ما اشتمل على « نقض الشّك باليقين وعدم الاعتداد به في حال من الحالات » كما في صحيحة زرارة ، ففيه : أوّلا : أنّ ذكر قوله عليه السّلام : ( بل تنقض الشّك باليقين ) بعد قوله : ( ولا تنقض اليقين بالشّك ) إنّما هو من باب مجرّد الجناس والتّبعيّة فلا يمكن أن يجعل قرينة صارفة لقوله : ( ولا تنقض اليقين بالشّك ) هكذا ذكره الأستاذ العلّامة . وثانيا : أنّه لا يمكن أن يجعل قرينة لإرادة المعنى الثّالث ؛ إذ كما أنّ معنى النّقض فيه لا يناسب المعنى الثّاني ، كذلك لا يناسب المعنى الثّالث أيضا ؛ حيث إنّ المعنى الثّالث كان عبارة عن عدم الالتزام بما كان الشّخص ملتزما به سابقا سواء