* ( القول الأوّل ) حجج المثبتين لحجّيّة الاستصحاب
( 78 ) قوله : ( وفيه : أنّ تلك الأصول قواعد لفظيّة . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 3 / 83 )
هامش
( 1 ) قال الآخوند الخراساني قدّس سرّه :
« هذا مضافا إلى احتمال كونها قواعد مقرّرة منهم في البناء على العدم عند الشك ، من غير ملاحظة الحالة السابقة أصلا حتى يكون حجة من باب الاستصحاب ، بل الظاهر أن أهل المحاورات يعملون بالعمومات والمطلقات مع الشك في التخصيص والتقييد ، مع عدم الالتفات إلى سبق عدم المخصّصات والمقيّدات ، بل مع عدم سبقه فتدبّر » إنتهى .
أنظر درر الفوائد : 321 .
* وقال السيّد المحقق اليزدي قدّس سرّه :
« بل التحقيق ان هذا كلّه اعتماد على الظن والظهور المستند إلى الوضع أو الإطلاق وليس هناك أصل أصلا ؛ إذ لو أريد من أصالة عدم التخصيص والتقييد وعدم قرينة المجاز وغيرها الأصل التعبدي الشرعي فهو واضح الضعف ؛ لأنّ هذه الظواهر معتبرة عند من لا يتديّن بدين و [ لا ] شرع .
وإن أريد الأصل العقلائي بمعنى : ان العقلاء يبنون الأمر على عدم التخصيص والتقييد والمجاز إلى غير ذلك ثم يعملون على طبق الظواهر ، فهو أيضا فاسد ؛ لأنّا لم نجد في بناء العقلاء التعبّد بشيء في بنائهم وإنّما يعملون على طبق ظنونهم مطلقا فيما انسد فيه طريق العلم في جميع أمورهم من التجارات والزراعات وغيرها ، ولا يعتنون باحتمال عدم حصول مقاصدهم بطروّ الطواريء الإتّفاقيّة ، وأيّ فائدة في البناء على عدم طروّ الطواريء ؟ -