تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
العدميّات بما له مقتض للثّبوت بحيث لا يرفع إلّا برافع ، والقول بها لا يستلزم القول باعتبار الاستصحاب كما هو المدّعى . ( 79 ) قوله : ( وفيه : أنّ المراد بالمقتضي إمّا العلّة التّامّة . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 83 )

بيان وجوه إطلاق المقتضي

[ أنّ المقتضي - بحسب اللّغة والعرف - أعمّ من العلّة التّامّة والسّبب الأصولي ]

أقول : لا يخفى عليك أنّ المقتضي - بحسب اللّغة والعرف - أعمّ من العلّة التّامّة والسّبب الأصولي ؛ بحيث يطلق على كلّ منهما إطلاق الكلّي على الفرد حسب ما صرّح به الأستاذ العلّامة في مجلس البحث . وعند أهل المعقول يراد منه : خصوص العلّة التّامّة . وعند الأصوليّين يراد منه أينما أطلق : خصوص المعنى الثّاني ، فهو أخصّ من المقتضي بالمعنى الأعمّ الثّابت في اللّغة ، وهذا هو مراد الأستاذ العلّامة من قوله : ( أو المقتضي بالمعنى الأخصّ ) « 1 » حسب ما صرّح به في مجلس البحث . ولكن يتوجّه عليه : أنّ المقتضي بمعنى العلّة التّامّة أيضا أخصّ من المعنى اللّغوي الأعمّ كما هو ظاهر . وكان يتفصّى عن هذا الإشكال في مجلس البحث : بعدم استعمال المقتضي في العلّة التّامّة من حيث الخصوص على سبيل الحقيقة عند أحد فتأمّل . ثمّ إنّ كلّا من المقتضي بمعنى العلّة التّامّة وبالمعنى الثّاني قد يكون مقتضيا لأصل الوجود مؤثّرا فيه ، وقد يكون مقتضيا للعلم به مع عدم تأثير في الوجود
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 3 / 84 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 325 | ميرزا محمد حسن الآشتياني