في أن الرّواية المذكورة أظهر ما في الباب من الأخبار
أقول : وجه الأظهريّة - مضافا إلى عدم وجود ما يجعل « اللّام » إشارة إليه في الرّواية وعدم احتمال إرادة غير الاستصحاب منه حسب ما عرفت تفصيل القول فيه - : هو ظهور قوله عليه السّلام : ( اليقين لا يدخله الشّكّ ) « 1 » في الكبرى الكلّية غاية الظّهور بملاحظة قوله عليه السّلام عقيبه : ( صم للرّؤية وأفطر للرّؤية ) « 2 » فإنّهما في قوّة التّفريع ، وهذا ممّا لا يرتاب فيه أصلا .
ثمّ إنّ المراد من قوله عليه السّلام : ( للرّؤية ) يحتمل أن يكون هو زمان الرّؤية على التّوسع كما ذكر شيخنا في مجلس البحث ، ويحتمل أن يكون التّعليل ووجه التّخصيص بالذّكر - مع أنّ المناط هو مطلق العلم بالدّخول من أيّ سبب حصل - هو غلبة حصوله في شهر رمضان وشوّال بالرّؤية ، أو من جهة الاهتمام في اعتبار اليقين في المقامين فتأمّل .
( 64 ) قوله : ( إلّا أن سندها غير سليم ) . ( ج 3 / 71 )
أقول : الوجه في عدم سلامته تضعيف جماعة من أهل الرّجال لمحمّد « 3 »
هامش
- الاشتغال في الثاني .
أقول : لا يخفى بعد المعنيين بالنسبة إلى لفظ الخبر سيما الثاني فتدبّر » إنتهى .
أنظر حاشية فرائد الأصول : ج 3 / 95 .
( 1 و 2 ) التهذيب : ج 4 / 159 باب « علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله » - ح 17 والإستبصار : ج 2 / 64 باب « علامة أول يوم من شهر رمضان » - ح 12 ، عنهما الوسائل :
ج 10 / 255 باب « ان علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال » - ح 13 .
( 3 ) أقول : محمّد بن الحسن الصفّار رضوان اللّه تعالى عليه من أجلّاء هذه الطائفة وثقاتها ولا