هو خصوص الأوّل فيحكم بأنّ قوله عليه السّلام : ( وأفطر للرّؤية ) « 1 » كان من باب التّبع ، أو يجعل هو القدر المشترك ، وعلى كلّ تقدير يدلّ على المطلوب هذا ما أفاده . دامت إفادته والأظهر في النّظر كون الظّاهر من الرّواية هو الأعمّ ومعه لا يتوجّه إشكال أصلا كما لا يخفى .
( 63 ) قوله : ( والإنصاف : أنّ هذه الرّواية أظهر ما في الباب . . . إلى آخره ) « 2 » . ( ج 3 / 71 )
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 4 / 159 باب « علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله » - ح 17 ، والاستبصار : ج 2 / 64 باب « علامة أول يوم من شهر رمضان » - ح 12 ، عنهما الوسائل : 10 / 255 باب « أن علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال » - ح 13 .
( 2 ) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدّس سرّه :
« لعدم جريان وجود الإشكال الوارد على سائر الأخبار من قضيّة العهديّة وغيرها فيها » إنتهى . أنظر أوثق الوسائل : 459 .
* وقال السيّد المحقق اليزدي قدّس سرّه :
« يمكن أن يورد عليه : بعدم دلالة الرواية على المدعى بوجه ، بأن يقال : إنّها في سياق سائر الأخبار الواردة في أن مناط الصوم والإفطار هي الرؤية لا الشك والرأي والتظنّي والظن والعدد على ما أشير إليها في عدّة أخبار ردّا على من يعمل بهذه الأمور من العامة ، والمعنى حينئذ : أن اليقين بدخول الشهر برؤية الهلال لا يدخله الشك في دخول الشهر بمثل هذه الأمور .
وأيضا : يحتمل أن يراد من الخبر : أن اليقين بالبراءة في أوّل الشهر واليقين بالاشتغال في آخر الشهر لا يدخلهما الشك بالاشتغال في الأوّل وبالبراءة في الثاني ، بل المدار فيهما على اليقين بالخلاف فيهما برؤية الهلال ، فيكون الخبر إشارة إلى قاعدة البراءة في الأوّل وقاعدة -