في ظهورها وعدمه على استظهار سبق اليقين وعدمه ، وإن كان صريح « الكتاب » :
المنع من ظهورها على تقدير تسليم الظّهور المذكور .
فإنّ مقتضى قوله : ( فهي أضعف دلالة . . . إلى آخر ما ذكره ) « 1 » ما ذكرنا : من المنع على تقدير التّسليم ؛ نظرا إلى ما سنذكره في رواية [ ال ] « خصال » « 2 » في أوّل النّظر ، وإن كان مقتضى استدراكه أخيرا ظهورها في الاستصحاب . ولذا فرّع قوله فيما سيأتي : ( فالإنصاف : أنّ [ الرّواية سيّما بملاحظة ] قوله عليه السّلام . . . إلى آخره ) « 3 » عليه .
وأمّا قوله قدّس سرّه : ( لاحتمالها . . . إلى آخره ) « 4 » فلا ينافي ما استظهرناه : من إفاداته من المنع ، فإنّ المراد من احتمال إرادة إيجاب العمل بالاحتياط في الموثّقة ليس هو الاحتمال الموهوم الغير المنافي لظهورها في الاستصحاب كما هو ظاهر فتدبّر .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 3 / 68 .
( 2 ) الخصال : 619 الحديث 629 / عنه الوسائل : ج 1 / 246 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء - ح 6 .
( 3 ) نفس المصدر : ج 3 / 70 .
( 4 ) نفس المصدر : ج 3 / 68 .