تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
( 51 ) قوله : ( وأضعف من هذا دعوى : أنّ حمله على وجوب تحصيل اليقين . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 3 / 66 ) أقول : ربّما يستظهر الدّعوى المذكورة من كلام الفاضل المتقدّم وقد صرّح بها بعض المتأخّرين . ووجه الأضعفيّة - على ما صرّح به الأستاذ العلّامة - : هو عدم وجود القدر الجامع بين المعنيين . أعني : الاستصحاب وقاعدة الشّغل ؛ لأنّك قد عرفت سابقا : أنّ معنى عدم نقض اليقين بالشّك في الاستصحاب : هو انسحاب اليقين السّابق والالتزام بآثاره في زمان الشّك . ومعناه في القاعدة : هو لزوم تحصيل ما يوجب اليقين بالامتثال وعدم الأخذ بما يوجب الشّك . ومعلوم أنّه لا جامع بين هذين المعنيين وإن كان لفظ اليقين والشّك والنّقض موجودا فيهما . ( 52 ) قوله : ( فالوجه فيه : إمّا الحمل على التّقيّة . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 67 ) أقول : لا يخفى عليك أنّ إرادة القاعدة من الموثّقة أولى من إرادتها من
هامش
( 1 ) قال المحقّق آغا رضا الهمداني قدّس سرّه : « أقول : إن أراد المدّعي منع المنافاة بين إرادة قاعدة الاحتياط في الصّلاة والبناء على اليقين السّابق في غيرها بدعوى : أنّ كلّا منهما مصداق للبناء على اليقين : ففيه : ما سيذكره المصنف رحمه اللّه : من عدم إمكان الجمع بين هذين المعنيين في المراد من العمل على اليقين . وإن أراد دعوى : أنّ المراد من اليقين هو اليقين السّابق مطلقا إلّا أنّ اليقين المعتبر في باب الصّلاة هو اليقين بالاشتغال فلا ينقضه بالشّك في البراءة يعني استصحاب الاشتغال لا القاعدة أو أراد توجيه البناء على الأكثر على وجه لا ينافي الاستصحاب كما تقدّم منّا تقريبه فلا يتوجّه عليه هذا الإيراد كما لا يخفى » انتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : 343 .