تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
في زمان وجوده وعدم رفع اليد عنها بالشّك السّاري إليه . وهذه القاعدة هي الّتي تسمّى في لسان بعض المشايخ بأصالة الصّحة في الاعتقاد ؛ حيث إنّه قسّم أصالة الصّحة إلى أقسام أربعة : أصالة الصّحة في الأفعال ، وأصالة الصّحة في الأقوال ، وأصالة الصّحة في الاعتقادات ، وأصالة الصّحة في جميع الموجودات الّتي هي أعمّ من الثّلاثة السّابقة عليها . فالجمع بين القاعدة والاستصحاب ممّا لا معنى له كما قد يتوهّم . كما أنّك قد عرفت : أنّ الجمع بين الاستصحاب وقاعدة الشّغل أيضا ممّا لا يمكن ، فلنا قواعد ثلاثة لا يمكن الجمع بينها في إطلاق واحد ، قد كانت الرّوايات السّابقة غير الصّحيحة « 1 » والموثّقة ظاهرة : في الاستصحاب ، والصّحيحة والموثّقة ظاهرتين : في قاعدة الشّغل بالبيان المتقدّم ، والرّوايتان ظاهرتين : في قاعدة الصّحة حسب ما استظهره الأستاذ العلّامة أوّلا ولهذا تمسّك بهما بعض المشايخ لها حسب ما ستقف عليه إن شاء اللّه تعالى . ( 55 ) قوله : ( فضلا عن تأخّر الأوّل عن الثّاني . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 69 ) أقول : ربّما يستشعر من هذه العبارة بل يظهر منها : أنّه يمكن في الاستصحاب فرض تقدّم زمان الشّكّ على زمان اليقين ، وهو من حيث الحصول ممّا لا إشكال فيه بمعنى : كون الشّك حاصلا قبل اليقين كما لو كان يوم الجمعة شاكّا في عدالة زيد وفي السّبت حصل له العلم بكونه عادلا في يوم الخميس ،
هامش
( 1 ) أي : ما خلا الصحيحة والموثقة ويعني بهما صحيحة زرارة وموثقة عمّار وقد تقدّم تخريجهما فلا نعيد .