تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
جميع موارد الشّك فيها بعد اليقين بها ، أو كبرى لمطلق الحكم بالأخذ بالحالة السّابقة . ضرورة أنّه على التّقدير الأوّل أيضا يلزم المحذور المذكور ، وهو : كون المتفرّع أعمّ من المتفرّع عليه ، فإذن لا بدّ من ارتكاب خلاف الظّاهر فيه كي يجامع الكبرى الكلّية ، وحينئذ لا أولويّة لجعلها كبرى في خصوص نقض الطّهارة على جعلها كبرى لنقض مطلق اليقين ، بل يمكن ترجيح الثّاني بملاحظة الفقرة الأولى الظّاهرة في العموم هذا . والقول : بأنّه لا داعي في جعل الفقرة الثّانية في قوّة الكبرى الكلّية حتّى يرد عليه ما ذكرت ، بل نجعل « اللّام » في اليقين والشّك للعهد فلا يرد عليه محذور أصلا . فاسد ؛ من حيث إنّ الظّاهر كون الإمام عليه السّلام في مقام الاستدلال وترتيب القياس فتأمّل .