تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
( 33 ) قوله : ( ثمّ قال : والذي نختاره : أن ننظر في دليل . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 3 / 52 )
هامش
- عدم التقييد الذي هو في الحقيقة عبارة عن التعويل على الاقتضاء المعلوم وعدم الاعتداد باحتمال المانع الذي أطبق العلماء بل العقلاء على العمل عليه بل جبّلت عليه فطرة البهائم وبلغ من الوضوح مبلغا لا يسع لإحد إنكاره بل التأمّل فيه » . [ محجّة العلماء : ج 2 / 133 ] . وقال في موضع آخر - بعد أن أطال في نقل كلماتهم وشرح مرامهم ونقد كلامهم - : « هذه جملة من كلمات أهل الفن يستفاد منها : ان الاستصحاب عندهم عبارة عن الجامع بين القواعد الأربعة استصحاب حال العقل الذي هو عندهم عبارة عن الاعتماد على قبح العقاب بلا بيان ، وعدم الدليل دليل العدم الذي هو من الأدلّة الإجتهاديّة المفيدة للقطع ، واستصحاب إطلاق النص الذي هو عندهم عبارة عن الاعتماد على الاقتضاء وعدم الاعتناء باحتمال المانع وإبقاء ما كان على ما كان المعبّر عنه باستصحاب الحال واستصحاب حال الشرع واستصحاب حال الإجماع ، وأنه لا خلاف بينهم إلّا في القسم الأخير وأنّ المخالف فيه شاذ لا يعتدّ به ، فما شاع في هذه الأزمنة من انّ في المسألة أقوالا كثيرة ناش عن قلّة التأمّل فيما تقدّم من الكلمات والغفلة عن أنّ التعريف بالإبقاء إنّما هو القسم الأخير فزعموا : ان الاستصحاب لا معنى له إلّا ذلك مع أن تلك الكلمات بمرأى منهم ومسمع » . [ محجّة العلماء : ج 2 / 150 ] . إلى أن قال : « والحق انه ليس في المسألة إلّا قولين ، والحقّ هو الثاني منهما » إنتهى . أنظر محجّة العلماء : ج 2 / 152 . ( 1 ) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدّس سرّه : « مرجع هذا الإستدلال إلى أن الشك لا يعتدّ به في حال من حالاته فلا بد أوّلا من إحراز أنّ عقد النكاح يوجب حلّ الوطي مطلقا ، فإذا أحرز هذا المعنى بالنظر إلى دليله ووقع عقد في -