وأولى منه : ما لو كان تزاحم الضررين بالنسبة إلى شخص واحد ؛ فإنه أولى بالترجيح بالقلّة والكثرة كما عرفته عن شيخنا قدّس سرّه في « الرّسالة » . والوجه فيه ظاهر ، لكن في كل مورد حكمنا بتقديم أحد الضررين بالنسبة إلى شخصين لمكان الترجيح أو الإقراع لا بدّ فيه من الحكم بالضمان بالنسبة إلى الآخر ؛ لما فيه من الجمع بين الحقّين ، ويدلّ عليه الأصل المذكور كما عرفت الإشارة إليه سابقا .
* * *
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 572
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٥٧٢