تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
هامش
الضمان . وأورد عليه حينئذ [ والمورد هو الشيخ الأعظم في الفرائد : ج 2 / 456 ] : بأنّ مجرّد احتمال اندراج الواقعة في قاعدة الإتلاف أو الضرر لا يوجب رفع اليد عن الأصل ، والمعلوم تعلّقه بالضّار فيما نحن فيه هو الإثم والتعزير وإن كان متعمّدا ، وإلّا فلا يعلم وجوب شيء عليه فلا وجه لتحصيل العلم بالبراءة ولو بالصلح . والأولى أن يورد عليه : باندراج الواقعة في قاعدة الإتلاف وهي مقتضية للضمان ومعه لا يجري الأصل كما عرفت » إنتهى . أنظر تعليقة على معالم الأصول للسيّد على القزويني قدّس سرّه : ج 6 / 248 . * وقال السيّد المحقق اليزدي قدّس سرّه : « وهذا الجواب مأخوذ من كلام صاحب القوانين رحمه اللّه ظاهرا وعبارته أوفى وأجمع للجواب حيث قال : ( وأمّا الثاني ، ففيه : أن نفي الضّرر من الأدلّة الشرعيّة المجمع عليها ولا فرق بينه وبين غيره وقد عرفت : انه لا يجوز التمسّك بأصل البراءة مع ثبوت الدليل بل قبل التفحّص عن الدليل ، فإن ثبت الضّرر وتحقّق اندراج محلّ النزاع فيه فلا إشكال في عدم الجواز وإن ثبت عدمه فلا إشكال في الجواز ، وإن شك فيه فكذلك أيضا ؛ لعدم ثبوت الدليل فلا محصّل لما ذكره . والمشهور دخول أمثال ذلك تحت قاعدة الإتلاف لصدقه عليه عرفا ، وأمّا شمول قوله عليه السّلام : ( لا ضرر ولا ضرار ) لذلك فهو موقوف على فهم فقه الحديث ) إنتهى موضع الحاجة -