تحقّق الوقت ، كما التزم به بعض في مسألة الإجازة على القول بالكشف الحقيقي .
وزعم بعض : بأن المتأخّر شرط في هذه الموارد وهو متحقّق فعلا في مرتبته فلم يتأخّر الشرط حتى يتوجّه الإشكال ، وقد مال إليه بعض الميل شيخنا قدّس سرّه في بحث وجوب المقدّمة وأطال القول فيه « 1 » ، وإن لم يحصل من إفاداته - شكر اللّه سعيه - ما يطمئنّ به نفسي .
والمستفاد ممّا أفاده في « الكتاب » بقوله : « ويمكن أن يلتزم حينئذ :
باستحقاق العقاب . . . إلى آخره » « 2 » « 3 » - وفصّل الكلام فيه في بحث المقدّمة - :
هامش
( 1 ) أنظر مطارح الأنظار .
( 2 ) فرائد الأصول : ج 2 / 422 .
( 3 ) قال المحقق الخراساني قدّس سرّه :
« لا يخفى ان في العبارة قصورا والمراد هو الالتزام باستحقاق العقاب على نفس التكاليف ولو كانت مشروطة بسبب ترك التعلّم حسب ما يظهر من السوق وصريح ما ذكره من استقرار بناء العقلاء دليلا فيه ، وأشار قدّس سرّه بقوله قدّس سرّه : ( فتأمّل ) إلى أجنبيّة مثال الطومار عن المقام .
لكنك عرفت : ان الوجه في ذلك هو كون الشرط في الواجبات المشروطة ليس بشرط التكليف ، بل المكلف به ، فيكون نسبة الواجبات مطلقا ، مطلقها ومشروطها إلى المعرفة على نهج واحد ، فافهم واغتنم » إنتهى . أنظر درر الفوائد : 273 .
* وقال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدّس سرّه :
« الظاهر انّ مراده حمل كلام المشهور على الوجه الأخير من الوجوه المتقدّمة المحتملة في -