عدم اعتبار الفحص في الشبهات الموضوعيّة ووجوبه في الشبهات الحكميّة
هامش
الحيوانات ، بل الحشار يدركون هذا المعنى ويستعدّون لما يحتملون الاحتياج اليه قبل الوقوع ؛ فإنه مقتضى كون الأمر بحيث لا يحصل إلّا بترتيب المقدّمات في أزمنة متطاولة .
والحاصل : ان المقدّمة لا تتّصف بالوجوب أصلا لا قبل وجوب ذيها ولا بعده ، فكما انه لا إشكال في عدم الإعذار بالعجز الذي يتمكّن من إزالته بعد وجوب ذي المقدّمة فكذا قبله ؛ فانّه ليس مستندا إلى تكليف مولوي ، وكون التهيؤ لامتثال أحكام المولى لو اتفقت وظيفة العبد بحيث لا يعذر بالعجز على تقدير الوقوع ومتحقق قبل الوجوب ويكفي فيه احتمال التوجّه إليه في وقت لا يتمكّن من امتثاله لتوقّفه على ما فاته من المقدّمات فما يعتبر في تحقق الموضوع لا يجب تحصيله كملك النّصاب في الزّكاة .
وأمّا ما ليس كذلك فإن استند العجز إلى مجرّد التسامح وعدم المبالاة فلا إشكال في انّه ليس عذرا ، بل الإعذار من هذه الجهة مستحيل ، بل قد يؤدّي التّهاون إلى الارتداد وبه علّل كفر تارك الصّلاة في الأخبار .
وأمّا إن كان من جهة الاشتغال بالغير فإن علم الاهتمام بالحكم قدّم عليه ووجب الصفح عنه وإلّا فلا ، واختلاف الفروع في الفقه مستند إلى هذا الاختلاف .
ولا يخفى انّ غاية ما علم مما حقّقنا : ان الانتهاء إلى الاختيار يجامع عدم الإعذار وإن صادف العجز أصل التكليف ، وهذا بالنسبة إلى العلم بالأحكام غير قابل للتخصيص ، وأمّا في سائر المقدّمات فلا مانع من الإعذار بالعجز المصادف وإن استند إلى الاختيار كما هو الحال في اختلاف الموضوع » إنتهى . أنظر محجّة العلماء : ج 2 / 59 - 61 .