تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
هامش
القصور أيضا ، بل لا بد من تحصيل الإذن أو ما نزّل منزلته وهو اليأس من ظهور ما يخالف الأصل من ناحية المولى وهذا يتوقّف على السؤال وما بمنزلته من النّظر إلى ما فيه أحكامه وما أشبهها وليس هذا تكليفا كي يسقط بالعجز . فتبيّن : ان البيان عبارة عن انكشاف الحكم في نفسه بمعنى كونه بحيث لو عثر الشخص على ما يدلّ عليه انكشف له فالخفاء مستند إلى عدم وصول الشخص إلى البرهان ، وإحراز هذا المعنى يتوقّف على الوصول إلى المولى والسؤال ، أو ما هو بهذه المثابة . ومن المعلوم ان البحث إنّما ينفع بالإستقراء التام فلو لم نعلم باشتمال كتب الأخبار على جميع ما كان بناء على الشارع على إظهاره لم يؤثر الفحص ، إلّا عدم الوجدان السابق عليه ، بل ليس هذا أثر له . نعم ، كثيرا ما يحصل العلم بالعدم وهذا فيما يعمّ به البلوى في تلك الأزمنة فيحتاج في مثل شرب التتن إلى الأصل وكذا ما يحتمل خفاءه لتقيّة أو قصور في الرّاوي أو اشتباه منه والنقل بالمعنى أو لغير ذلك من وجوه الاختلال كالغلط في النسخة وما أشبهها مما لا ينافي صدور جلّ الأحكام وشدّة الاهتمام بالضبط والحفظ والإيصال وعدم ما يوجبه الإحتجاب لبقاء الآثار . هذه جملة القول في عدم جواز الركون إلى الأصل قبل الفحص ومحصّله : عدم تحقّق موضوع الأصل ومجراه إلّا بعد اليأس عن صدور التكليف من ناحية المولى فهذا القسم من الجاهل وظيفته الاحتياط وليس معذورا في مخالفة الواقع وإن لم يتمكّن من الفحص ، وكذا في حال بذل الوسع والإجتهاد . وأمّا من لم يتمكّن من الاحتياط لدوران أمره بين المحذورين ، أو لعدم علمه بالمكلّف به ولو -