تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
محلّه : من أن القضايا الجزئية المحمولة على الإنشاء ظاهرة في الطلب الإلزامي ، مع أنه على تقدير الحمل على مطلق الرجحان يكفي في إثبات المدّعى بضميمة عدم القول بالفصل . وممّا ذكرنا يظهر : توجّه كلام على ما أفاده شيخنا قدّس سرّه في « الكتاب » بعد حمل الرواية على ما ذكرنا بقوله : « وبمثل ذلك يقال في دفع دعوى : جريان الإيراد المذكور على تقدير تعلق « 1 » السقوط بنفس الميسور لا بحكمه ، بأن يقال : إن سقوط المقدّمة لمّا كان لازما لسقوط ذيها ، فالحكم بعدم الملازمة في الخبر لا بد أن يحمل على الأفعال المستقلة في الوجوب ؛ لدفع توهّم السقوط الناشئ عن إيجابها بخطاب واحد » « 2 » ضرورة أن التلازم إنّما هو بين الحكمين ، وليس المدّعى بعد حمل الرواية على الإنشاء كون المقدور من المركّب واجبا بالوجوب الغيري ، أو واجبا بالوجوب النفسي : من حيث كونه مقدّمة ، فكلّ من الإيراد والدفع ساقط لا تعلّق له على هذا المعنى . كما أنّه يظهر فساد ما سبق إلى بعض الأوهام من طلبة عصرنا : من أن حمل عدم السقوط على الميسور لما كان كذبا فلا بد أن يحمل على حكمه بدلالة
هامش
( 1 ) وفي نسخة من الفرائد : على تقدير عدم السقوط . . . إلى آخره ، أنظر فرائد الأصول : ج 2 / 392 . ( 2 ) نفس المصدر .