تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
كما في العلوي السابق ، بل هو أظهر ؛ من حيث إن حمله على الإنشاء لا يقبل الإنكار وقد جعلوا الموصول من ألفاظ العموم في بابه بخلاف المفرد المحلّى ؛ فإن فيه كلام عند المشهور ، بل منع . نعم ، هذه تختصّ بتعذّر بعض الأجزاء ولا يدلّ على حكم تعذّر الشرط وحمله على الإخبار عن طريقة الناس ، مضافا إلى لزوم الكذب ، أو إخراج أكثر وقائعهم مناف لوقوعه في كلام الشارع ، فيدلّ على لزوم الإتيان بالمقدور المدرك من المركّب الذي لا يدرك تمام أجزائه ولا يقدر على الإتيان بجميعها وهو المدّعى .

رواية عبد الأعلى والمناقشة في الاستشهاد بها

ومنها : ما رواه عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال عليه السّلام يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه عزّ وجل :
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
« 1 » إمسح عليه » « 2 » .
هامش
( 1 ) الحج : 78 . ( 2 ) الكافي الشريف : ج 3 / 32 باب « الجبائر والقروح والجراحات » - ح 4 ، الوسائل : ج 1 / 464 باب « أجزاء المسح على الجبائر في الوضوء » - ح 5 .