التنبيه الثاني : هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط ؟
( 61 ) قوله قدّس سرّه : ( الأمر الثاني : إذا ثبت جزئيّة شيء أو شرطيّته في الجملة « 1 » . . .
إلى آخره ) . ( ج 2 / 387 )
هامش
( 1 ) قال السيد عبد الحسين اللاري قدّس سرّه :
« أي : على وجه الإهمال لا الإطلاق ؛ لأن وجوب الجزء والكل إمّا مطلقين أو مهملين أو وجوب الجزء مطلق ووجوب الكل مهمل ، أو بالعكس .
ومحلّ النزاع في مجرى أصل البراءة أو الاستصحاب إنّما هو في الصّورة الثانية دون الصور الباقية لاقترانها بالدليل الإجتهادي وهو إطلاق وجوب الجزء والشرط القاضي بإطلاق الجزئيّة والشرطيّة في الصورة الأولى والثالثة ، وإطلاق وجوب الكل القاضي عدم إطلاق الجزئيّة والشرطيّة في الصورة الرّابعة ولا مجرى للأصل بعد تعيين إطلاق الجزئيّة أو تقييده بالدليل الإجتهادي » إنتهى . أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج 2 / 449 .