النفسي بعد زوال الوجوب الغيري مقامه ، غاية ما هناك : عدم إمكان إثبات الوجوب النفسي به ؛ لعدم جواز التعويل على الأصول المثبتة ، كما أنه لا يمكن نفي القدر الجامع بنفي الوجوب النفسي في الزمان اللاحق بالأصل للوجه المذكور ، فيجمع بين ترتيب الآثار المترتّبة على الوجوب بقول مطلق ، ونفي أثر خصوص الوجوب النفسي كما هو الشأن في أمثال المقام .
ثانيهما : أن يجعل المستصحب الوجوب النفسي المتعلّق بالمقدور مسامحة في مدخليّة الجزء المتعذّر في معروض المستصحب ، نظير استصحاب الكرّيّة والقلّة للماء المسبوق بالكريّة مع المقدار الذي أخذ منه في الزمان اللاحق ، أو الماء المسبوق بالقلّة مع عدم خلط ما زيد عليه لاحقا ، لا الوجوب النفسي المتعلّق بالمركّب سابقا حتى يكون من قبيل استصحاب الكرّ في الماء الذي لا يفيد في إثبات الكرّيّة ، إلّا على القول بالأصل المثبت .
فيقال في تقريب الاستصحاب : إن هذه الأجزاء المقدورة كانت واجبة بالوجوب النفسي ويشكّ في بقائها على ما كان ، ولو كان عروض الوجوب النفسي عليها في السابق ؛ من حيث اشتمالها على المفقود فيجعل اشتمالها عليه في السابق ، مع انتفائه في اللاحق من قبيل الحالات المتبدّلة .
كما يقال في تقريب استصحاب الكريّة للماء الموجود الذي نقص عن المقدار الذي يحتمل قوام الكريّة به : إن هذا الماء كان كرّا ويشك في بقاء كرّيّته ، مع أن عروض الكرّية عليه كان مع اشتماله على الجزء الذي فقد لاحقا ، ولولا هذه
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 279
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٢٧٩