تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
مع قطع النظر عن الملازمة الخارجيّة ، وإلّا فلا يستقيم بحال كما لا يخفى . فالأولى التمثيل بما مثّلنا مما ورد في الموارد الخاصّة في حكم الإخلال بالأجزاء والشرائط المخصوصة لا بما دلّ على حكم الزيادة سهوا مطلقا فافهم هذا . مع أن ما دل على بطلان الصلاة بالزيادة السهويّة مطلقا يدلّ على بطلانها بالزيادة العمديّة ولو بالفحوى فتأمل « 1 » ، هذا كلّه فيما لو حملنا الصحيحة على بيان حكم الإخلال السهوي . وأمّا لو حملناها على بيان حكم الماهيّة كما زعمه بعض مشايخنا « 2 » فلا تعلّق لها بالمقام أصلا ؛ فإنها على هذا التقدير في بيان مقام أصل الماهيّة فيعارض ما دل على ثبوت الأجزاء والشرائط والموانع المغايرة للخمسة حتى ما دلّ على بطلان الصلاة بالزيادة مطلقا ، وكونها من موانع الصّلاة ، وإن تعيّن تخصيصها بها ؛
هامش
( 1 ) وجه التأمّل : انه وإن دلّ على بطلان الصلاة بالزيادة العمديّة بالفحوى الّا انه لا يوجب انقلاب النسبة وكون الدّال على البطلان بالزيادة السهويّة أعمّ من الصحيحة ونحوها حيث إن دلالتها على حكم الزيادة العمديّة من جهة مفهوم الموافقة والدلالة التبعيّة الثانويّة فلا معنى للتفكيك بينهما فتدبّر . ( منه دام ظله العالي ) . ( 2 ) صاحب الجواهر الشيخ محمّد حسن باقر النجفي أعلى اللّه مقامه الشريف المتوفى سنة 1266 ه