والسجود والطهور والقبلة والوقت » « 1 » بناء على شمولها للزيادة السهويّة ؛ نظرا إلى كونها في مقام بيان عدم وجوب إعادة الصّلاة بكل إخلال فيها زيادة ونقيصة ، إلّا إذا كان الإخلال من جانب الخمسة ؛ فإن ظاهرها بل صريحها عند التأمّل بيان حكم الإخلال بما ثبت أخذه واعتباره في الصلاة ، فيختصّ بصورة السهو لا بيان ماهيّة الصلاة وأنها ليست إلّا خمسة أشياء من غير أن يكون له دخل بمسألة السهو كما زعمه بعض مشايخنا في « شرحه على الشرائع » « 2 » ؛ ضرورة استهجان التعبير عن ماهية الصلاة بالعبارة المذكورة ؛ بل لا بدّ من التعبير بما يناسب بيان الماهيّة كما في الأخبار ؛ فإن الظاهر منها بيان حكم ما فرغ عن بيانها من حيث الأجزاء والشرائط من جهة الإخلال بشيء منها وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا .
ومثلها في الدلالة على التفصيل في خصوص النقص السهوي قوله عليه السّلام فيمن نسي الفاتحة : « أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ » « 3 » فإن استظهار حكم الزيادة
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 1 / 279 - ح 857 باب « لا تعاد الصلاة إلّا من خمس » نشر جماعة المدرسين ، وتهذيب الأحكام : ج 2 / 152 - ح 55 من باب « تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز » ، عنهما الوسائل : ج 1 / 371 باب « وجوب إعادة الصلاة على من ترك الوضوء أو بعضه . . . » - ح 8 .
( 2 ) الشيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام .
( 3 ) الكافي الشريف : ج 3 / 348 باب « السهو في القراءة » - ح 3 ، عنه الإستبصار : ج 1 / 353 -