تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
يكون دالّا على حكم العمد مطابقة مثل قوله عليه السّلام : « إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة استقبل الصلاة » « 1 » فإن الظاهر من الاستقبال بالزيادة عدم الالتفات إليها في زمان الفعل كما لا يخفى . ومنها : ما يقتضي عدم بطلان الصلاة بزيادة شيء من أجزائها ونقصانها سهوا ويشمل نقص الشرائط سهوا أيضا على تأمّل مثل قوله عليه السّلام في المرسلة : « تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة تدخل عليك » « 2 » . ومنها : ما يقتضي التفصيل في الحكم بالبطلان بالنقص السهوي والزيادة السهويّة كقوله عليه السّلام في الصّحيحة : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أشياء الركوع
هامش
( 1 ) الكافي الشريف : ج 3 / 354 باب « من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص أو استيقن أنه زاد » - ح 2 ، عنه الإستبصار : ج 1 / 376 باب « من تيقن أنه زاد في الصلاة » - ح 1 عنه أيضا التهذيب : ج 2 / 194 باب « أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة » - ح 64 ، عنها الوسائل : ج 6 / 105 باب « عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة و . . . » - ح 1 . ( 2 ) الإستبصار : ج 1 / 361 باب « وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة واحدة ولم يذكرها إلّا بعد الركوع » - ح 2 ، والتهذيب : ج 2 / 155 باب « تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز » - ح 66 ، عنهما الوسائل : ج 8 / 251 باب « المواضع التي يجب فيها سجدتي السهو ، وحكم نسيانهما » - ح 3 .