منها : ما يكون مفاده بطلان الصّلاة بزيادة شيء من الأجزاء من غير فرق بين العمد والنسيان والسّهو مثل قوله عليه السّلام : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » « 1 » والتعليل في الحكم بوجوب الإعادة على من أتمّ في السفر بقوله عليه السّلام : « لأنه زاد في فرض اللّه عزّ وجلّ » « 2 » ومثله تعليل المنع من قراءة العزائم في الصلاة : « بأن السجود زيادة في المكتوبة » « 3 » إلى غير ذلك .
ومنها : ما يقتضي بطلان الصّلاة بزيادة شيء من أجزائها نسيانا من غير أن
هامش
( 1 ) لم نجده بهذا اللفظ وأنظر الكافي الشريف : ج 3 / 355 باب « من سها في الأربع أو الخمس ولم يدر زاد أو نقص أو استيقن انه زاد » - ح 5 « من تيقن أنه زاد في الصلاة » - ح 2 ، والتهذيب ج 2 / 194 باب « أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة » - ح 65 ، عنها الوسائل : ج 8 / 231 باب « بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا ولو سهوا الا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أو يشك جلس أم لا » - ح 2 .
( 2 ) الخصال : 604 ، عنه الوسائل : ج 8 / 508 باب « ان من أتم في السفر عامدا وجب عليه الإعادة في الوقت وبعده ، ومن أتم ناسيا وجب عليه الإعادة في الوقت لا بعده ، ومن أتم جهلا أو نوى الإقامة وقصّر جهلا لم يعد ، وحكم من قصّر المغرب جاهلا » - ح 8 .
( 3 ) الكافي الشريف : ج 3 / 317 باب « عزائم السجود » - ح 6 ، والتهذيب : ج 2 / 96 باب « كيفيّة الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها والتسبيح في ركوعها وسجودها والقنوت فيها والمفروض من ذلك والمسنون » - ح 129 ، عنهما الوسائل :
ج 6 / 105 « عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة وجوازها في النافلة ووجوب العدول عنها لو شرع فيها في الفريضة ناسيا » - ح 1 .