المسألة الثالثة : في ذكر الزيادة سهوا
( 59 ) قوله قدّس سرّه : ( فأصالة البراءة الحاكمة بعدم البأس . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 2 / 385 )
أقول : لا يخفى عليك أن حقّ التحرير : أن يحكم بالتعارض الصّوري بين الأصلين على تقدير القول بعدم جواز الفصل الظاهري بمقتضى الأصول بين المسألتين اللتين لا فصل بينهما واقعا ؛ لانتفاء التعارض رأسا على القول بجواز الفصل والتفكيك الظاهري ، كما اختاره بعض أفاضل مقاربي عصرنا ومال إليه شيخنا قدّس سرّه بعض الميل على خلاف ظاهر الأكثر في مسألة الإجماع على ما هو ببالي عند قراءتي المسألة عليه .
والوجه في كون التعارض صوريّا على القول بعدم الجواز ظاهر ؛ لعدم التّعارض الحقيقي بين الحاكم والمحكوم على ما أفاده : من تحكيم القاعدة على أصالة البراءة .
هامش
( 1 ) قال المحقق الخراساني قدّس سرّه :
« فإنها بضميمة عدم القول بالفصل حاكمة بعدم البأس بالنقيصة أيضا كما أن أصالة الاشتغال بضميمتها حاكمة بالبطلان فيهما فيتعارضان » إنتهى . أنظر درر الفوائد : 264 .