پرش به محتوای اصلی

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحه 263

پدیدآورندگان:

ص۲۶۳

المسألة الثالثة : في ذكر الزيادة سهوا

( 59 ) قوله قدّس سرّه : ( فأصالة البراءة الحاكمة بعدم البأس . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 2 / 385 ) أقول : لا يخفى عليك أن حقّ التحرير : أن يحكم بالتعارض الصّوري بين الأصلين على تقدير القول بعدم جواز الفصل الظاهري بمقتضى الأصول بين المسألتين اللتين لا فصل بينهما واقعا ؛ لانتفاء التعارض رأسا على القول بجواز الفصل والتفكيك الظاهري ، كما اختاره بعض أفاضل مقاربي عصرنا ومال إليه شيخنا قدّس سرّه بعض الميل على خلاف ظاهر الأكثر في مسألة الإجماع على ما هو ببالي عند قراءتي المسألة عليه . والوجه في كون التعارض صوريّا على القول بعدم الجواز ظاهر ؛ لعدم التّعارض الحقيقي بين الحاكم والمحكوم على ما أفاده : من تحكيم القاعدة على أصالة البراءة .
پاورقی
( 1 ) قال المحقق الخراساني قدّس سرّه : « فإنها بضميمة عدم القول بالفصل حاكمة بعدم البأس بالنقيصة أيضا كما أن أصالة الاشتغال بضميمتها حاكمة بالبطلان فيهما فيتعارضان » إنتهى . أنظر درر الفوائد : 264 .