تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وإلّا فلا معنى لما أفاده : « من أن الفقيه إذا كان متردّدا « 1 » . . . إلى آخره » « 2 » فإنّه لا معنى لتردّد الفقيه في التكليف مع جريان الأصل في حقّه ، وإن كان الحكم في مورد الدوران أولويّة القطع للفقيه وإيراده على الجواب مستقيما سواء قلنا بجريان الاستصحاب أو عدمه مع قطع النظر عما ذكرنا .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 382 . ( 2 ) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدّس سرّه : « أولويّة ما ذكره ممنوعة ، بل المتعيّن بعد البناء على عدم تماميّة شيء مما ذكر - من استصحاب وجوب المعنى أو الإتمام أو حرمة القطع ونحوه - هو وجوب الإتمام ثم الاستئناف ؛ لإمكان استصحاب نفس الكون في الصلاة الذي أثره حرمة القطع بأن يقال : إنه كان سابقا في الصلاة وشك في أنه خرج منها بواسطة ما شك في مانعيّته ، فيستصحب كونه في الصّلاة ، ويتفرّع عليه : حرمة ايجاد المنافي ؛ لكونها من آثاره ، فعليه الإتيان بباقي الأجزاء حتى يعلم بخروجه من الصّلاة ولكن لا يجدي ذلك في إحراز المأمور به ، وكون الباقي امتثالا للأمر المتعلّق به الناشئ من وجوب الكلّ ؛ فإنه انّما وجب عليه ذلك امتثالا للأمر المقدّمي العقلي الناشئ من حرمة الترك وهذا لا يوجب القطع بفراغ الذمّة عن الواجب إلّا على القول بالأصل المثبت كما لا يخفى . وقد صرّح بجريان الاستصحاب المزبور سيّد مشايخنا [ المجدّد الشيرازي الكبير ] أدام اللّه أيّام إفاضاته في البحث » إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : 271 . * وقال صاحب قلائد الفرائد في قلائده ( ج 1 / 610 ) : « أقول : إن هذا ينافي ما تقدّم منه : من أن المرجع في مقام الشك في طرف المانع هو البراءة والحكم بعدم بطلان العمل ؛ فإن لازمه صحّته وعدم إعادته هذا » إنتهى .