تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
الأول على ما ذكره سابقا ينافي الاستدلال بها على حرمة القطع في الأثناء على تقدير إرادة المعنى الأعمّ من الأعمال ؛ إذ لا يجوز الجمع بين إرادة المعنيين منها قطعا فتدبّر . ثمّ إنه لا إشكال فيما أفاده : من عدم جواز الاستدلال بالآية الشريفة على حكم المقام حتى على إرادة المعنى الثالث منها ؛ نظرا إلى رجوع الشكّ في المقام إلى الشكّ في موضوع الإبطال وإن كانت الشبهة حكميّة ؛ فإنه لا يعلم بعد عروض ما يشكّ في مانعيّته أن رفع اليد عن العمل قطع له أو انقطاع . ومن المعلوم ضرورة عدم جواز التمسّك بالعموم في الشبهات الموضوعيّة ؛ لعدم رجوع الشك فيها إلى الشكّ في المراد من اللفظ كما هو ظاهر . كما أنه لا إشكال فيما أفاده : من عدم جريان استصحابي حرمة القطع ووجوب الإتمام ، وظهور أمر عدم جريانهما مما أفاده في عدم جواز التمسّك بالآية في المقام على تقدير إرادة المعنى الثالث : من رجوع الشكّ إلى الشكّ في الموضوع ؛ فإنّه مع الشكّ المفروض يشكّ في صدق موضوع النقض المنهي بأخبار الاستصحاب ، فيرجع الشكّ بالنسبة إليها إلى الشكّ في الموضوع أيضا ، ومن هنا اعتبر في جريان الاستصحاب إحراز الموضوع . نعم ، قد يناقش فيما أفاده : من أضعفيّة الاستصحاب الثاني « 1 » من
هامش
( 1 ) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدّس سرّه : -