تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
الإشارة إليه هذا . وقد تقدّم بعض الكلام فيما يتعلّق بالمقام في الجزء الأوّل من التعليقة « 1 » . مضافا إلى ظهور بعض الأخبار الواردة في الاستشهاد بالآية الشريفة في المعنى الأوّل ، وهو المرويّ في « الكتاب » « 2 » عن « الأمالي » « 3 » و « ثواب الأعمال » « 4 » ، والغرض من الاستدلال به : إثبات كون الظاهر من الآية المعنى الأوّل مع قطع النظر عن ظهورها في إبطال الجميع فلا تنافي بين الاستدلالين فتدبّر هذا كلّه . مضافا إلى أن المعنى الثالث الذي هو مبنى الاستدلال - كما هو ظاهر - موجب لتخصيص الأكثر المستهجن ، إلّا أن يكون المراد منه العهد أي : خصوص العبادات الواجبة ؛ فإنه سالم عن تخصيص الأكثر ، وإن لم يسلم عن التخصيص في الجملة كما هو ظاهر ، ولا شاهد لهذا المعنى أصلا . ( 57 ) قوله قدّس سرّه : ( فإذا ثبت ترجيح المعنى الأوّل . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 380 ) أقول : قد يناقش فيما أفاده : بأن استظهار الإرشاد على تقدير إرادة المعنى
هامش
( 1 ) بحر الفوائد : ج 1 / 33 . ( 2 ) فرائد الأصول : ج 2 / 379 . ( 3 ) أمالي الصّدوق : 486 - المجلس 58 ، الحديث : 14 . ( 4 ) ثواب الأعمال : 11 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 256 | ميرزا محمد حسن الآشتياني