تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
من غير أن يقصد منه ترتيب لوازمه العقلية أو العاديّة المترتب عليها الأحكام ، وأين هذا من الأصل المثبت ؟ قلت - بعد تسليم ترتّب الأثر الشرعي على أقليّة الأقلّ - أوّلا : إن مجرّد ثبوت أحد جزئي المفهوم بالوجدان والفرض مع إثبات جزئه الآخر بالأصل لا يخرج الأصل المذكور عن الأصول المثبتة ؛ ضرورة ترتّب الحكم على العنوان لا على نفس الجزءين حسبما ستقف على شرح القول فيه في الجزء الثالث من التعليقة . ومن هنا أوردنا فيما تقدّم من كلامنا على بعض الأفاضل ممن قارب عصرنا - القائل بإثبات الاستحباب في دوران الأمر بينه وبين الوجوب بنفي المنع من الترك بالأصل ؛ حيث إن الاستحباب مركّب من جنس متحقق بالفرض وهو الرجحان وفصل مثبت بالأصل وهو عدم المنع من الترك - : بأنه تعويل على الأصل المثبت فراجع إليه . نعم ، على القول بالتفصيل في اعتبار الأصل المثبت بين الواسطة الخفيّة والجليّة - كما ستعرف الميل إليه من شيخنا قدّس سرّه في الجزء الثالث - يمكن القول باعتبار الأصل المذكور في المقام مع قطع النظر عما سنذكره . وثانيا : إن كليّة الأقلّ وكونه المركّب المأمور به وكليّة الأكثر ليستا بمجرّد عدم ملاحظة المشكوك مع سائر الأجزاء وملاحظته معها ، بل يحتاج مضافا إلى تلك الملاحظة والعدم إلى اعتبار الملحوظ شيئا واحدا حتى يتحقّق هناك وحدة