وأمّا ما أفاده بقوله : « أقول : ما دلّ على التخيير والتوسعة . . . إلى آخره » « 1 » ردّا على قول الشيخ : « ومنها ما ورد من الأمر البليغ . . . إلى آخره » « 2 » .
قد يناقش فيه أيضا : بأن الأولى أن يجاب عما دلّ على التوقّف والاحتياط في تعارض الخبرين بما عرفته في المسألة الثالثة فراجع . وعمّا دلّ على الاحتياط والتوقّف مطلقا بما عرفته في المسألة الأولى .
نعم ، على تقدير تسليم ظهورها في وجوب الاحتياط بالوجوب الظاهريّ الشرعي يتصرّف فيها بما دلّ على الحلّيّة في خصوص الشبهة الحكميّة ، مثل قوله :
« كلّ شيء مطلق » « 3 » - الحديث - لكونه نصّا بالنسبة إليها على ما عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا السابقة .
وأمّا ما أفاده قدّس سرّه في ردّ ما ذكره الشيخ رحمه اللّه : « ومنها أن الشّبهة في نفس الحكم يسأل عنها الإمام عليه السّلام . . . إلى آخره » « 4 » بقوله : « أقول : ما ذكره من الفرق لا مدخل له إلى آخر ما أفاده » « 5 » .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 133 .
( 2 ) الفوائد الطوسية : 519 .
( 3 ) الفقيه : ج 1 / 317 - « استحباب البكاء من خشية اللّه . . . » - ح 937 ، وسائل الشيعة : ج 6 / 289 باب « جواز القنوت بغير العربية » - ح 3 .
( 4 ) الفوائد الطوسية : 519 .
( 5 ) فرائد الأصول : ج 2 / 134 .