تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
غيرهما من الوجوه المتقدّمة - لا يجامع تعليل الحكم في كلماتهم بتعسّر الاجتناب ؛ فإنه لا تلازم بين عسر العدّ وعسر الاجتناب ؛ فإن الألف وما فوقه وإن كان من المصاديق القطعيّة لغير المحصور عندهم مع أنه ليس عسر الاجتناب بقول مطلق كما يظهر أمره مما بيّنه في « الكتاب » وإن سلّم كونه عسر العدّ ، مع أنه غير مسلّم بالنسبة إلى الألف . كاستقامة ما أفاده ثانيا في الاعتراض على ما ذكره المحقّق الثاني قدّس سرّه في « فوائد الشرائع » « 1 » من الرجوع إلى الظنّ بإلحاق مورد الشك بأحد الطرفين الحاصل من العرض على الأشباه والنظائر سواء أريد به الظنّ بالموضوع المستنبط كما هو الظاهر ، بل المقطوع من كلامه ، أو بالموضوع الخارجي ، لما أسمعناك في طي الأمور : من عدم الدليل على حجيّة الظن المطلق بالموضوعات اللغويّة والعرفية فضلا عن الظن بالموضوعات الخارجيّة .

تحرير ما جعله المصنّف تتمة في الضابط

وأمّا ما أفاده في الاعتراض الثالث عليه الراجع إلى ما ذكره قدّس سرّه : من الرجوع إلى الاستصحاب الذي جعله متمّما للضابطة الذي ذكره لتميز المحصور عن غيره في جميع الموارد ، فلا يخلو عن إجمال في البيان ، بل عن مناقشة في المرام . وحقّ البيان والتحرير أن يقال : إنّ الرّجوع إلى الاستصحاب في موارد
هامش
( 1 ) لا يزال مخطوطا ، أنظر الورقة 24 منه .