هامش
- إلى أن قال :
فليس العبرة بقلّة العدد وكثرته فقط ؛ إذ ربّ عدد كثير تكون الشبهة فيه محصورة كالحقّة من الحنطة ، كما أنه لا عبرة بعدم التمكّن العادي من جمع الأطراف في الاستعمال فقط ؛ إذ ربّما لا يتمكّن عادة من ذلك مع كون الشبهة فيه أيضا محصورة كما لو كان بعض الأطراف في أقصى بلاد المغرب بل لا بد في الشبهة غير المحصورة عمّا تقدّم في الشبهة المحصورة من اجتماع كلا الأمرين : وهما كثرة العدد وعدم التمكّن من جمعه في الاستعمال وبهذا تمتاز الشبهة غير المحصورة [ عن المحصورة ] من أنه يعتبر فيها إمكان الابتلاء بكل واحد من أطرافها ؛ فإنّ إمكان الابتلاء بكل واحد غير إمكان الابتلاء بالمجموع ، والتمكّن العادي بالنسبة إلى كلّ واحد من الأطراف في الشبهة غير المحصورة حاصل ، والذي هو غير حاصل التمكّن العادي من جمع الأطراف لكثرتها .
إلى أن قال :
ومما ذكرنا من الضابط يظهر حكم الشبهة غير المحصورة : وهو عدم حرمة المخالفة القطعيّة وعدم وجوب الموافقة القطعيّة .
إلى أن قال :
فالتفصيل بين المخالفة القطعيّة والموافقة القطعيّة بحرمة الأولى وعدم وجوب الثانية - كما يظهر من الشيخ قدّس سرّه - ليس في محلّه ؛ لأنّ حرمة المخالفة القطعيّة فرع التمكّن منها ومع التمكّن لا تكون الشبهة غير محصورة » إنتهى . أنظر فوائد الأصول : ج 4 / 116 - 119 .
* وقال المحقّق الحائري قدّس سرّه : -