تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
فيتوجّه عليه : بأن ما جعل حكمة في تشريع الحكم وهي المصلحة الغالبة لمصلحة من المصالح لا ينفكّ عن الحكم ؛ ضرورة صدق وجود مصلحة في غالب الأفراد دائما ، وإنّما المنفكّ نفس المصلحة بالاعتبار الذي اقتضى تشريع الحكم فتدبّر . ( 120 ) قوله : ( الثالث : الأخبار الدّالة على حلّيّة كل ما لم يعلم حرمته ؛ فإنها بظاهرها . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 260 )

تقريب الإستدلال بالوجه الثالث « 1 »

أقول : تقريب الاستدلال بهذا الوجه ما أفاده في « الكتاب » : من أن قضيّة عموم أخبار الحليّة - بناء على شمولها لصورة العلم الإجمالي بالحرام - هو الحكم بالحلّيّة وعدم وجوب الاحتياط في المقام وهي على هذا التقدير وإن لم تكن فارقة بين الشبهتين ، بل مقتضاها كما ترى ، هو الحكم بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة أيضا ، إلّا أنه لمكان الجمع بينها وبين ما يعارضها من أخبار التوقّف والاحتياط العامة للشبهتين أيضا يحمل على الشبهة الغير المحصورة لكونها متيقنة منها . كما أنّه يحمل أخبار الاحتياط على الشبهة المحصورة للجهة المذكورة فيتم الاستدلال والفرق بعد الجمع بين الطائفتين هذا حاصل ما يقال في
هامش
( 1 ) من الوجوه التي استدلوا بها على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة .