الموافقة القطعيّة وعدمه .
ثانيهما : في جواز المخالفة القطعيّة على تقدير القول بعدم وجوب الاحتياط وعدمه .
وقد قدّم الكلام في المقام الأول حسبما يفصح عنه كلامه .
ما يستدل به على عدم وجوب الاحتياط
ويدلّ على عدم وجوب الاحتياط في المقام على خلاف الشبهة المحصورة وجوه :
في تقرير الإجماع على عدم وجوب الموافقة القطعيّة في الشبهة غير المحصورة
الأوّل : الإجماع القطعي عليه بحيث لا يرتاب فيه بعد الرجوع إلى كلماتهم « 1 » ، بل لو لم يكن في المسألة إلّا الإجماعات المنقولة في كلمات جمع من
هامش
( 1 ) قال السيّد عبد اللّه الشيرازي قدّس سرّه :
« لا يخفى عدم إمكان الاستناد إلى حصول الإجماع المدّعى في المقام وإن كانت الدعوى من مثل الأساطين بعد الاحتمال أو الظن ، بل القطع بأن كثيرا من المتّفقين في المسألة أو بعضهم أفتوا من جهة انطباق القواعد والعناوين على المسألة بالخروج عن محلّ الابتلاء أو لزوم العسر والحرج أو من جهة بعض الأخبار » إنتهى . أنظر عمدة الوسائل : ج 2 / 166 .