[ المقام الثاني ] الشبهة غير المحصورة
المقام الثاني « 1 » في الشبهة غير المحصورة
( 118 ) قوله المقام الثاني : في الشبهة الغير المحصورة والمعروف فيها عدم وجوب الاجتناب . . . إلى آخره ) « 2 » . ( ج 2 / 257 )
أقول : الكلام في المقام كالكلام في المقام الأوّل يقع في مقامين :
أحدهما : وجوب الاحتياط وعدمه وبعبارة أخرى : وجوب تحصيل
هامش
( 1 ) وقد مرّ المقام الأوّل : في الشبهة المحصورة .
( 2 ) قال سيّد العروة قدّس سرّه :
« ظاهرهم عدم الفرق بين ما كان الأصل في جميع الأطراف الحلّ كما إذا اشتبه الخمر بالماء بالشبهة غير المحصورة وبين ما كان الأصل فيها الحرمة كما إذا اشتبه الميتة بالمذكّى بالشبهة غير المحصورة ولازم ذلك كون أمر الشبهة غير المحصورة أخفّ وأسهل من الشبهة البدويّة » إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : ج 2 / 324 .