تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
بينها وبين غيرهما من أقسام ارتكاب خلاف الظّاهر لا خلاف في تقديمهما . لكنك خبير بفساد هذا الكلام ؛ لأن الوجه الذي ذكره الأستاذ العلامة إمّا لا يستلزم خلاف ظاهر أصلا - بناء على عدم إطلاق في الرواية بالنسبة إلى جميع أقسام المحرّمات - أو يستلزم التقييد في إطلاقها - بناء على ثبوت الإطلاق - فعلى الأول لا إشكال في ترجيحه ، وكذلك على الثاني على أحد التقديرين ، وعلى تقدير التسوية يسقط الرواية عن الاستدلال أيضا . ( 83 ) قوله : ( والشبهة الغير المحصورة . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 218 ) أقول : لا يخفى عليك أن هذا الكلام إنّما هو على تقدير القول بجواز ارتكاب جميع أطراف الشبهة الغير المحصورة ، وإلّا كما عليه الأستاذ العلامة حسبما تقف عليه فيكون حالها كحال الشبهة المحصورة إن بني على استفادة جواز ارتكاب غير الحرام فيها من الخبر .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 307 | ميرزا محمد حسن الآشتياني