الروايات الكثيرة من حلّيّة الرّبا الذي أخذ جهلا ، ثمّ لا يعرف عينه في المال المخلوط . وهذا الذي ذكرنا إن لم يكن أظهر من الوجه الذي ذكره الخصم فلا أقل من مساواته له ، فيسقط الرواية عن الاستدلال بها . هذا ملخّص ما يستفاد من كلامه ( دام ظلّه ) .
ثم إن كلامه أخيرا وهو قوله « 1 » : « ليس بأولى من حمل الحرام على حرام
هامش
- الشك ولو كان جائرا من عمّال بني أميّة ؛ إذ لا تقلّ يده عن يد السارق والسلطان الجائر الجائز منهما الشراء والأخذ بأحد الوجهين المتقدمين .
ويحتمل ثالثا : حمل الحرام على الحرام على العامل دون الآخذ كأموال الخراج والمقاسمة ؛ لحرمتها على الجائر دون الآخذ لقوله : « لك المهنأ وعليه الرزء » .
والحاصل : انه إذا لم تكف في وجوب الاحتياط والإجتناب عن جميع أطراف الشبهة المحصورة مجرّد قاعدة المقدّميّة فلتكف بانضمام الشهرة المحصّلة والإجماعات المنقولة والاستقراء الحاصل من تتّبع أكثر موارد الشبهة المحصورة والنّصوص الآمرة بالاحتياط في مطلق الشبهات ؛ فإن كلّا من هذه الوجوه المذكورة إن لم يتم دلالته على المطلوب بنفسه فبانضمام بعض ، وإن لم يتم مع ذلك فبانضمام الجميع .
فإنّ القاعدة بانضمام جميع هذه الأمور تكاد أن تفيد القطع بالمطلوب جزما فضلا عن الاطمئنان ؛ فإن كلّا من هذه الأمور وإن كان بنفسه لا يفيد زيادة على الظنّ إلّا انه بتراكم جميع الظنون لا مجال لإنكار القطع ألبتّة » إنتهى .
أنظر تعليقة على فرائد الأصول : ج 2 / 372 .
( 1 ) قال سيّد العروة قدّس سرّه :