تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
( 56 ) قوله : ( ويؤيّده : إطلاق . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 201 ) أقول : لا يخفى عليك ما في التأييد بإطلاق الأمثلة ؛ لأنك قد عرفت من كلام الأستاذ العلّامة خروج الأمثلة عن محل البحث حتى في المقام الأول . اللّهمّ إلا أن يقال : إن اعتبار العلم الإجمالي وعدم جواز الرجوع في مورده إلى الأصول لا يفرّق فيه بين الأصول الموضوعيّة والحكميّة . إلّا أن يقال : إن عدم منع العلم الإجمالي عن الرجوع إلى الأصول في الأمثلة لا يلزم عدم منعه في المقام ؛ لعدم حصول الابتلاء بجميع الأطراف العلم « 1 » فيها ، وسيجيء عدم اعتبار العلم الإجمالي إذا كان الأمر كذلك فلا يصير إطلاقها مؤيدا مع ما فيه من التأمّل . اللّهم إلّا أن يقال : إنها بإطلاقها يشمل صورة الابتلاء أيضا وإن كانت قليلة ، فتأمّل . ( 57 ) ( بل الغالب ثبوت العلم الإجمالي . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 201 ) أقول : لا يخفى عليك أن ثبوت العلم الإجمالي غالبا مع كون الشبهة غير محصورة لا ينفع إذا لم تكن جواز ارتكاب جميع الأطراف في الشبهة الغير المحصورة مسلّما عند الكل ، حسبما هو قضيّة التحقيق الذي ستقف عليه إن شاء الله تعالى ، وإلا فلا نفع فيه أصلا ، فتدبّر . بل أقول : إنه لا ينفع على كل تقدير ؛ لأن العلم الإجمالي الحاصل على سبيل
هامش
( 1 ) كذا والصحيح : بجميع أطراف العلم . . . إلى آخره .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 259 | ميرزا محمد حسن الآشتياني