تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
هامش
- الظاهر ، وتبديل المفروض حرمته في الواقع قبل طروّ الشبهة بالحلال في الواقع بمجرّد طروّ الشبهة المنافي للاستصحاب والمستلزم للتصويب في الموضوعات الذي لم يلتزم به أحد حتى المصوّبة ، فلا بد من فرضه كالحديث الأوّل في التجريد عن ذلك الظهور والحمل على الشبهة البدويّة أو غير المحصورة ، أو المحصورة الخارج أحد أطرافه عن تحت ابتلاء المكلّف . فإن قلت : نمنع الملازمة المذكورة . أوّلا : بمنع مخالفة الحكم الظاهري المفروض للواقع . وثانيا : سلّمنا المخالفة ولزوم التصويب لكن نمنع بطلان اللازم من المخالفة والتصويب لوجود القائل به كصاحب الحدائق والشيخ أسد اللّه قدّس سرّهما سيّما في الطهارة والنّجاسة . وثالثا : سلّمنا بطلان اللازم من التصويب ومخالفة الواقع ، لكن إنما هو في ما لا بدل له ، وهنا له بدل وهو ترك أحد طرفي الشبهة عند ارتكاب الآخر . قلت : الجواب أمّا عن الأوّل : فبأنّ منع لزوم التصويب والمخالفة بين الحكم الظاهري والواقعي راجع إلى منع المقتضي للإجتناب وقد فرضنا ثبوته ، والوفاق حتى من الخصم في ثبوته . وأمّا عن الثاني : فمبني على بطلان التصويب كما هو المشهور المنصور . وأمّا عن الثالث : فبعدم صلوح بدليّة الترك القهري لأحد المشتبهين عن فعل الآخر . نقضا : بأنه لو صلح ترك الضدّ المقارن لفعل ضدّه الآخر عن ذلك الفعل لصلح بدليّة ترك الزنا المقارن لشرب الخمر عن شرب الخمر ، بل وبدليّة ترك كلّ حرام عن فعل حرام آخر فيلزم -