[ * المطلب الأوّل : اشتباه الحرام بغير الواجب ]
[ * المسألة الأولى : الاشتباه من جهة اشتباه الموضوع ]
المقام الأوّل : في الشبهة المحصورة [ وفيها مقامان : ]
( 52 ) قوله : ( وبعبارة أخرى ) . ( ج 2 / 199 )
أقول : وبعبارة ثالثة : تأثير العلم الإجمالي في تنجّز الخطاب - ولو في الجملة - وعدمه ، فيكون حاله حال الشك في التكليف .
* المقام الأوّل : عدم جواز ارتكاب جميع المشتبهات « 1 »
( 53 ) قوله : ( حتى من يقول : إن الألفاظ « 2 » . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 200 )
أقول : أراد بذلك الإشارة إلى أن ثبوت المقتضي للاحتياط يعمّ جميع المذاهب في باب الألفاظ ، ولا يختصّ بمذهب القائلين بوضع الألفاظ للأمور النفس الأمريّة كما عليه المشهور ، بل يجري على مذهب من يذهب إلى كونها موضوعة للمعاني المعلومة ، أو منصرفة إليها إذا وقعت في حيّز الطلب ، حسبما هو قضيّة مقالة بعض من تأخّر ؛ لأن الظاهر أن المراد بالقائل بالوضع للمعلوم ، أو الانصراف إليه هو الأعمّ من العلم الإجمالي أو التفصيلي ، هذا .
هامش
( 1 ) وبعبارة أخرى : المراد بالمقام الأوّل : البحث عن حرمة المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم وعدمها .
( 2 ) كذا وفي الكتاب : « حتى من يقول بكون الألفاظ . . . إلى آخره » .