حجّيته حتى يقاوم مطلقات العبادة المفروضة ، هذا فيما كان أصل استحباب الفعل بعنوان العموم والإطلاق ثابتا من الأدلة المعتبرة ، وورد الخبر الضعيف على اعتبار خصوصيّة فيه .
وأما لو عكس الأمر ؛ بأن كان أصل استحبابه مستندا إلى قاعدة التسامح ، وورد دليل معتبر على أخذ خصوصيّة فيه بحيث استظهر منه عدم مشروعيّة الفعل عند انتفائها وحرمته ، فالحكم بعدم اعتبار الخصوصيّة والحمل في غاية الإشكال ، وإن كانت الحرمة التشريعيّة لا تزاحم قاعدة التسامح قطعا ؛ نظرا إلى أن الظّاهر منه عدم تحقق امتثال الأوامر المطلقة مع انتفاء الخصوصيّة المفروضة ، فتدبّر .
وفي « الرسالة » في هذا الفرع ما لا يخلو عن إجمال فراجع إليه « 1 » .
* * *
هامش
( 1 ) رسالة في قاعدة التسامح في أدلة السنن : 167 .