الأخبار المعتبرة ، وتحقيق المسألة يطلب من الفقه .
وبالجملة : هذا البحث متعلّق بالصغرى ، وإلّا فلا إشكال في الكليّة التي ذكرنا من ترتب الرّفع على الوضوء المأمور به بالأخبار المذكورة - على تقدير تسليم دلالتها على الاستحباب الشرعي - على القول بكون الأصل في الوضوء المأمور به أن يكون رافعا للحدث .
وإن هو إلّا نظير منع جواز المسح ببلل المسترسل من اللحية فيما يجوز أخذ البلل من مواضع الوضوء للمسح ، على القول باستحباب غسله بالنظر إلى الأخبار المذكورة ؛ من جهة دلالة بعض الأخبار الغير المعتبرة عليه ؛ نظرا إلى أن استحباب غسله لا يوجب دخوله في الوجه حتى يجوز أخذ البلل منه .
وممّا ذكرنا يظهر : أن ما ذكره في محكيّ « الذخيرة » - بعد الحكم بالتسامح في السنن من جهة الأخبار المذكورة من جهة أن هذا الوجه إنّما يفيد مجرّد ترتّب الثواب على ذلك الفعل ، ولا يستفاد منه الأمر الشرعي ؛ حتى يترتّب عليه الأحكام الوضعيّة المترتّبة على الأحكام الواقعيّة « 1 » - في كمال الجودة والاستقامة بناء على حمل الأخبار على بيان قاعدة الاحتياط والإطاعة الحكمية ، وإن كان الثابت بها خصوص الثواب البالغ لا أصل الثواب ، حيث إن المعنى المذكور أيضا لا يلازم
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد : 4 - الوضوءات المستحبّة . للمحقق الفقيه الشيخ محمّد باقر السبزواري .